الحر العاملي
266
وسائل الشيعة ( آل البيت )
مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة ( 1 ) فقتلته ، فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فان الدية على عاقلتها . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله ( 2 ) . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن نائحة ( 3 ) ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 4 ) . وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن الحسين بن خالد وغيره ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 5 ) . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن ناحية ( 6 ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم مثله ( 7 ) . [ 35591 ] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم
--> ( 1 ) في المصدر زيادة : فانقلبت عليه . ( 2 ) التهذيب 10 : 222 / 872 . ( 3 ) في نسخة : ناجية ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في التهذيب والفقيه . ( 4 ) التهذيب 10 : 222 / 873 . ( 5 ) التهذيب 10 : 222 / 874 . ( 6 ) الفقيه 4 : 119 / 412 . ( 7 ) المحاسن : 304 / 14 . 2 - التهذيب 10 : 222 / 870 ، الفقيه 4 : 119 / 416 .